ما حكم توزيع تركة الميت الذي عليه ديون والزوجة تدعي ديونًا لا سند لها، ومتى يتم هذا التوزيع، للورثة: زوجة، وأربعة أبناء، وثلاث بنات؟
يجب أولًا قضاء دين الميت من تركته لأنه مقدَّم على حق الورثة، ولا يُقضى إلا ما ثبت أنه على الميت، ويفصل القضاء الشرعي في النزاع حوله. ترث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسّم التركة على ثمانية وثمانين سهمًا، للزوجة أحد عشر سهمًا، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى قد لا يعلمها الورثة، وهي مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117644