العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق عند تخيير الزوجة إذا اختارت صاحبتها، مع نية الزوج الطلاق وعدم نية الزوجة؟ وهل عدم علم الزوج بأن التخيير من كنايات الطلاق يُلغي نية الطلاق لديه؟ وهل يجب على الزوج الاجتهاد لتذكر نيته في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ننبّه السائل إلى أن الوسوسة لديه في موضوع قد تؤدي إلى رسوخها. تخيير الزوجة في الطلاق كناية في حق الزوج والزوجة؛ فإن لم يقصد الزوج طلاقاً فلا يلزمه شيء، وهو مصدّق فيما نواه. وإن قصد الزوج الطلاق واختارت الزوجة نفسها، فهذه كناية أيضاً، فإن قصدت الطلاق فهو نافذ، وإلا فلا يلزمه شيء، وهي مصدّقة فيما تخبر به. وإن كنت تظنّ أن ما قلته طلاق صريح، فهذا أحرى بوجود نية الطلاق، أما إذا لم تكن جازماً بوجود نية الطلاق، فإن غير منعقدة، فالنية يشترط لها أن تكون جازمة خالية من التردد. لذلك لا يجب عليك لمعرفة نيتك، وننصحك بالبعد عن التفكير في هذا الأمر والاستعاذة بالله من الشيطان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124321
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي