العودة إلى البحث

إذا علّق الزوج طلاق زوجته على خيانته لها، وشك في تحديد نيته لمفهوم الخيانة بين العلاقة الجنسية مع امرأة أخرى فقط، أو عدم تحديد نية معينة، فهل يقع الطلاق بحدوث العلاقة الجنسية فقط، أم بحدوث أي فعل يدل على الخيانة، مثل النظر لغيرها من النساء أو الكذب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا شككت في نية شرط الطلاق المعلَّق، فارجع إلى سبب اليمين، وإذا لم يكن لليمين سبب معلوم، حُمِلت على المعنى المشهور في العرف، فلا يحصل الحنث إلا بالخيانة المقصودة عرفًا.

قال ابن قدامة: "فإن عدمت النية، رجع إلى سبب اليمين، وما هيجها، فيقوم مقام نيته؛ لدلالته عليها. فإن عدم ذلك، حملت يمينه على ظاهر لفظه. فإن كان له عرف شرعي، كالصلاة، والزكاة حملت يمينه عليه، وتناولت صحيحه ... وإن لم يكن له عرف شرعي، وكان له عرف في العادة، كالرواية، والظعينة حملت يمينه عليه".

الظاهر أنك تعاني من الوسوسة، فأعرض عنها ولا تلتفت إليها، فإن الاسترسال معها يفضي إلى شر عظيم. استعن بالله، ولا تعجز، واشغل وقتك بما ينفعك في دينك ودنياك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي