ما حكم تدخل أهل الزوج وافترائهم على الزوجة المعقود عليها لغرض تطليقها، وما الفرق بين المعقود عليها والمدخول بها في المعاشرة بالمعروف، وهل يجب على الزوج طاعة والديه في تطليق الزوجة دون سبب شرعي؟
العقد الشرعي للزواج يرتب جميع الحقوق والواجبات الزوجية، لكن النفقة والكسوة لا تجبان للزوجة إلا بعد تمكين زوجها من نفسها، ولها حق الامتناع عن الدخول أو السفر معه حتى يدفع لها مهرها المعجل. يجب على كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف بمجرد العقد، كما قال تعالى: "وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ". تدخّل الأهل لحل العصمة مشروع إن كان لغرض صحيح كالنصح، لكن لا يجوز إن كان لمجرد الهوى في امرأة أخرى. يُنصح بعدم الإلحاح على الزوج في الطلاق فقد يغير رأيه، وإن وقع الطلاق فنسأل الله أن يرزقها خيرًا منه، لقوله تعالى: "وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85308
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 85308
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي