العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تطليق الزوجة قبل الدخول بها لعدم الارتياح لها، ولأنها ليست بذات الدين المطلوبة، وهل ينطبق على حالتي قوله تعالى: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ)؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الطلاق الحظر إلا لحاجة، وهو إما حرام أو مكروه، وقد اختلف الفقهاء في حكمه عند عدم الحاجة؛ فمنهم من يرى أنه محرم لكونه ضررًا وإتلافًا للمصلحة دون حاجة، ومنهم من يرى أنه مكروه لأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح. وقد اختلف العلماء في تفسير الآية الكريمة (لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ) فمنهم من يرى أنها رفع للحرج عن المطلِّق قبل الدخول مطلقاً، وآخرون يرونها خاصة بمن لم يفرض لها مهر، أو رفع للحرج عن طلاقها في وقت الحيض. وبخصوص عدم نشاط الزوجة في معرفة الدين وإشكالية ستر الوجه، يمكن علاج هذه الأمور، وكون كشف الوجه من مسائل الخلاف لا يقدح في دينها، فإن كانت ذات خُلق ودين فلا ينبغي تطليقها لأجل ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
3650
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي