هل يقع الظهار من الرجل لزوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها، بقوله لها: "أنتِ محرمة عليّ مثل أختي"، وهل صحيح أن بعض العلماء يرون عدم وقوعه قبل الدخول استناداً لقوله تعالى: "فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سبق أن التحريم يرجع لنية الزوج، وعلى تقدير قصد الظهار، فيصح الظهار من الزوجة، دخل بها الزوج أم لم يدخل بها عند ، وحجتهم قوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم}، فالمرأة تعتبر من نساء الرجل بالعقد ، دخل بها أو لم يدخل، وقيام الزواج حكمًا يتحقق بوجود من الرجعي، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصح الظهار حتى من الأجنبية، فإذا تزوجها لم يطأها حتى يكفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179648
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179648
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي