ما معنى "قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها"، وهل يبدأ بالتيمم أم المسح على الخرقة، وهل يتوضأ قبلها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحديث النبوي "قتلوه قتلهم الله" يوضح أن الجهل داء ودواؤه السؤال، وأن الرجل المصاب الذي احتلم كان يكفيه التيمم، ويعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.
وفي حال وجود إصابة، يجب التيمم عن العضو المصاب، ويجوز المسح على الجبيرة إذا كانت تغطي جزءًا من البدن الصحيح، مع غسل بقية البدن. أما إذا كان العضو مكشوفًا، فيُغسل الجزء السليم، ويتيمم عن الجزء المصاب، ولا يمسح عليه، وإذا تعذر المسح يُتيمم.
ويجوز للمغتسل من الجنابة الصلاة دون وضوء، لأن نية الطهارة من الحدث الأكبر تكفي عن الوضوء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153510
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153510
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي