العودة إلى البحث

ما حكم دفع مبلغ من المال لكبار القبيلة عند الزواج، زائد عن المهر المتفق عليه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في اشتراط أبي الزوجة أخذ جزء من المهر لنفسه، فذهب الشافعية إلى فساد الصداق ووجوب مهر المثل، بينما أجازه الحنابلة للأب دون غيره، بشرط ألا يجحف بمال البنت. أما إذا اشترط الصداق غير الأب كالأخ والجد، فالشرط باطل والمهر كله للزوجة.

وأكد ابن عثيمين أن المهر كله ملك للزوجة، ولا يحل لأحد أن يشترط لنفسه منه شيئاً لا الأب ولا غيره. لكن إذا تم العقد وأراد الزوج إكرام أقارب الزوجة بهدية، أو أراد الأب تملك شيء من المهر بعد استلام الزوجة له، فلا حرج، ما لم يلحق بالزوجة ضرر. أما اشتراط ذلك عند العقد فحرام. وشدد على أن أولياء المرأة الجشعين الذين يشترطون جزءاً كبيراً من المهر لأنفسهم يفعلون حراماً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي