هل يجوز للأم إجبار القادرين من أولادها فقط على سداد دين مورثهم من أموال الجمعية التي اقترض منها، بينما ترك المورث مستحقات تكفي لسداد الدين ويزيد، وهل يعد هذا من خيانة الأمانة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز تقسيم تركة المتوفى قبل سداد ديونه وإنفاذ وصاياه في حدود الثلث الباقي بعد سداد الديون، وإذا تم التقسيم قبل ذلك، فكل وارث يتحمل من الدين بقدر حصته، والأفضل أن يتحمل الأغنياء الدين عن الفقراء.
خيانة الأمانة محرمة، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ"، ولا إيمان لمن لا أمانة له.
إذا اقترض المتوفى من الجمعية بعلم أعضائها ولم يفرط في السداد وأوصى بالقضاء، فلا يجوز وصفه بخيانة الأمانة. أما إذا اقترض بدون علمهم، فذلك خيانة أمانة، ولكن ينبغي السكوت عن وصفه بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/76965
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 76965
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي