ما حكم التصرف بالمال الذي كان أمانة عند الأب لعم أولاد السائل، والذي قام الأب بصرفه دون علم ورثته، ثم يقوم ورثته بسداده لأولاد العم بالتقسيط دون إخبارهم بحقيقته، وهل يجوز للورثة التصرف فيه بغير أحكام الميراث نظراً لعدم قدرة أولاد العم على إدارة أموالهم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مال العم انتقل لورثته ويجب دفعه لهم كاملاً، وقد أخطأتم بتوزيعه دون مراعاة أحكام الميراث، ويجب تصحيح هذا الخطأ مع الستر على الوالد، وكتابة وصية بالمبلغ المتبقي لضمان وصول الحق لأصحابه. لم يكن للوالد التصرف في هذا المال لأنه وديعة، وكان الواجب قضاء هذا الدين قبل قسمة تركة الوالد، عملًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يترك الوالد ما يوفي الدين، فلا يلزمكم السداد عنه، ولكن ذلك من البر به. إذا نويتم الوفاء ولم تتمكنوا من التسديد دفعة واحدة، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يلزمكم إخبار بني عمكم بذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148806
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148806
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي