العودة إلى البحث
السؤال

هل المعاملة التي تقوم على اقتراض شخص من بنك إسلامي لآخر، على أن يسدد له الأقساط مع إعطائه مكافأة مقابل معروفه، شرعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما وعدته به من عطاء مقابل تلك المعاملة، يعتبر فائدة ربوية؛ لأنه أقرضك المبلغ الذي تحصل عليه هو باسمه من البنك، وستسدد إليه القرض وتعطيه زيادة مقابل ذلك. وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. وقد نهى الشرع عن كل قرض يجر منفعة للمقرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة، فهو ربا" وقد ضعفه الألباني لكن أخذ به العلماء. ويقول ابن عبد البر: "وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف، فهو ربا ولو كانت قبضة من علف، وذلك حرام إن كان بشرط".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168169
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي