العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للحاضن أن يوغر صدر المحضون على والدته وأهلها ويجبرهم على قطيعة الرحم ويحرم الأم من رؤية أطفالها خمس سنوات، ومن أحق بحضانة الطفلة؛ الأب الذي خالف شروط الحضانة، أم جدة الطفلة لأمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا منع الأب الأم من رؤية أولادها وحملهم على قطيعة الرحم، فهو ظالم مرتكب لمعصية كبيرة. الأطفال دون السابعة للأم ما لم يوجد مانع، أما فوق السابعة فيُخيرون بين الأبوين. إذا تزوجت الأم بأجنبي سقطت حضانتها وتنتقل لأم الأم عند ، ويرى الحنابلة أن الأب يقدم على غير الأم إذا لم يكن به مانع. والمراعى في الحضانة مصلحة المحضون، وعند التنازع يُرجع للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113479
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي