هل يحق للحاضن أن يوغر صدر المحضون على والدته وأهلها ويجبرهم على قطيعة الرحم ويحرم الأم من رؤية أطفالها خمس سنوات، ومن أحق بحضانة الطفلة؛ الأب الذي خالف شروط الحضانة، أم جدة الطفلة لأمها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا منع الأب الأم من رؤية أولادها وحملهم على قطيعة الرحم، فهو ظالم مرتكب لمعصية كبيرة. الأطفال دون السابعة للأم ما لم يوجد مانع، أما فوق السابعة فيُخيرون بين الأبوين. إذا تزوجت الأم بأجنبي سقطت حضانتها وتنتقل لأم الأم عند ، ويرى الحنابلة أن الأب يقدم على غير الأم إذا لم يكن به مانع. والمراعى في الحضانة مصلحة المحضون، وعند التنازع يُرجع للمحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113479
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113479
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي