هل يقع الطلاق الذي تم باتفاق الزوجين للحصول على وثيقة طلاق رسمية، دون نية حقيقية للطلاق، وخاصة إذا كان المأذون قد أصدر وثيقة طلاق بائن دون علمهما؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع الطلاق إذا تلفظ الزوج باللفظ الصريح كقوله: "زوجتي طالق"، حتى لو لم ينوه، فصريح الطلاق لا يحتاج إلى نية.
وإذا لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، فيجوز للزوج مراجعة زوجته.
كما يجب مراعاة الشروط التي تشترطها الدولة لاستحقاق الشقة، ولا يجوز الاحتيال عليها، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187972
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187972
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي