هل تجب الكفارة على من حلف ألا يعود للعب ثم دعا على نفسه بأذية إن عاد للعب، وكان بقمة الغضب؟
الغضب لا يمنع انعقاد اليمين ما دام عقل الحالف باقيًا ويعي ما يقول. إذا كانت اليمين منعقدة وحنثت فيها فلزمتك كفارة اليمين، والصيام فيها لا يكون إلا بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق. أما الدعاء الصادر في ساعة ضجر أو غضب دون قصد حقيقته، فيرجى ألا يستجاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168750