هل يجوز إخراج البضاعة الكاسدة التي لم تُبع خلال عامين (للهلال الأحمر) وتقدير قيمتها لخصمها من الزكاة الواجبة على الأموال الأخرى للتاجر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إخراج البضاعة الكاسدة كزكاة عن أموال أخرى، لأن ذلك بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب، ولأن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال الزكوي. لكن يجوز إخراج زكاة هذه البضاعة الكاسدة منها نفسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81269
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81269
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي