العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخراج البضاعة الكاسدة التي لم تُبع خلال عامين (للهلال الأحمر) وتقدير قيمتها لخصمها من الزكاة الواجبة على الأموال الأخرى للتاجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إخراج البضاعة الكاسدة كزكاة عن أموال أخرى، لأن ذلك بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب، ولأن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال الزكوي. لكن يجوز إخراج زكاة هذه البضاعة الكاسدة منها نفسها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
81269
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي