هل يعتبر التلفظ بصيغة الطلاق أمام المأذون طلاقًا واقعًا ومحسوبًا من الطلقات الثلاث، بالرغم من عدم وجود النية للطلاق، وكون المطلق تحت تأثير المخدرات، مع العلم بتحرش المأذون بالزوجة وسوء نيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبرة في الذي تلفظت به عند المأذون بقصدك أنت بصفتك الزوج. فإن كنت تقصد حكاية الطلاق السابق لم تقع طلقة ثانية، وإن قصدت بها إنشاء طلاق جديد كانت طلقة ثانية. ويقع الطلاق تحت تأثير المخدرات إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول. ويجب عليك النصوح من المخدرات. وننصحك بالحرص على حل المشاكل الزوجية بالتفاهم والحوار والحذر من التساهل في الطلاق. ولا يشترط لوقوع الطلاق توثيقه أو التلفظ به عند المأذون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161654
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161654
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي