العودة إلى البحث

ماذا يفعل رجل خدم امرأة مسلمة، أوصت له بمبلغ من المال، ولباقي أموالها لمستشفيات الكلاب والكنائس بأمريكا، وهو الآن مسؤول عن بيع شقة لها بمصر، وعليه إرسال جزء من ثمنها لأمريكا لتوزع كما أوصت، فهل يجوز له أن يتصرف في باقي المبلغ لمشروعات خيرية في بلده؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز خدمة الرجل للمرأة الأجنبية إن ترتب عليها خلوة أو ملامسة أو رؤية عورة، ولا تصح الوصية للكنائس؛ لأنها وصية بمعصية. وكذلك الوصية لمستشفيات الكلاب لا تصح؛ لأنها لا تملك، فإن المستشفيات عامة لا تملك، فإن أوصت المرأة للرجل المذكور بمال لا يزيد عن الثلث فله الحق فيه، وإن زاد عن الثلث فلابد من إجازة الورثة لذلك، وإلا فله الثلث فقط، وما تبقى من المال يرجع للورثة المسلمين، وإن لم يوجد ورثة مسلمون فيرد لبيت مال المسلمين، أو يصرف في المصالح العامة للمسلمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي