هل يجوز للمسلمة التصرف في المال الذي أعطته لها سيدة مسيحية لإطعام القطط، وصرفه على الفقراء والمساكين بدلاً من ذلك، دون موافقة السيدة المسيحية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلمة التي وكّلتها النصرانية بالتصرف في مالها أن تخالف شروط الوكالة، حتى لو كان تصرفها أنفع، فإن خالفت ضمنت المال، لأن تصرف الوكيل المخالف لموكله يُعد تصرفًا فضوليًا، وإن ترتب عليه ضرر ضمنه، ولا ينفذ فعله، فإن فات المال ضمنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159217
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159217
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي