العودة إلى البحث
السؤال

ما هي الأحكام المتعلقة بزكاة المال في الحالات التالية: 1. اختلاف التقويم الميلادي عن الهجري في حساب الحول، وهل يتم احتساب 11 يوماً زائدة، وهل تخرج الزكاة على النصاب القديم أم الجديد بعد مرور 12 شهراً؟ 2. هل يبدأ حساب حول جديد في التاريخ الهجري الموافق للتاريخ الميلادي الحالي، أم يتم تقديم إخراج الزكاة؟ 3. حكم إخراج الزكاة على أقساط متأخرة، مع العلم بيسر حال المزكي؟ 4. هل يؤثر عدم التزام الوالدين ببعض الواجبات الشرعية مثل الصلاة في وقتها، وترك صلاة الجماعة والجمعة، ومشاهدة المحرمات على التلفاز، على حكم زكاتهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: النصاب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة.

ثانياً: من أخرج الزكاة بالتقويم الميلادي جهلاً فلا إثم عليه، ويجب إخراجها مستقبلاً بالتقويم القمري، ومن علم بذلك وأخرها أثم.

ثالثاً: لا يجوز إخراج الزكاة أقساطاً متأخرة عن وقت وجوبها، بل يجب إخراجها يوم اكتمال الحول.

رابعاً: لا يلزم إعادة الزكوات الماضية التي أُخرجت بالتقويم الميلادي، لكنها تأخرت عن وقتها الشرعي.

خامساً: إذا ثبت وجود فارق بين الزكاة المحتسبة بالتقويم الميلادي والقمري، فيجب على الوالد إخراج ما يغلب على ظنه أنه يعادل زكاة هذه الفوارق لجميع السنوات المتأخرة، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها. يجب تدارك هذا التأخير بتصحيح الحول وتحويل التاريخ لتحديد التاريخ الهجري الصحيح، والمبادرة بإخراج الزكاة المتأخرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136643
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي