هل تسقط حجة الرجل عن والد السائل الفرض عنه، وأيهما أولى: الحج عن الأب، أم الحج عن والدة الأم طاعة لها، وهل يجوز للسائل الكذب على أمه بنية الحج عن أبيه؟
إذا كان أبوك قد حُجّ عنه، أو لم يكن الحج واجبًا عليه أصلًا، فالأولى أن تحجي عن جدتك إرضاءً لأمك وإسقاطًا للواجب عنها إن لزمها الحج. ولا تأثمين إن أصريتِ على الحج عن أبيك، لكن لا يصح أن تحجي عن أبيك وتخبري أمك أنك تحجين عن جدتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171551