ما حكم العمل في شركة تبيع أحبار طابعات مقلدة (درجة ثانية) وتُعلِم المشتري بذلك، مع العلم أن الشركات الأصلية تحارب الأحبار المقلدة، وهل يجوز العمل بها كأمين مخزن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للشركات بيع مواد من درجات ثانية أو ثالثة، حيث إن الأصل في المعاملات الإباحة، لكن بشرط تبيين حقيقة جودتها للمشتري، وعدم حملها لعلامة حبرٍ آخر، أما إذا كانت تقليدًا يحمل اسم المادة الأصلية مع اختلاف الجودة، فهو غش وغرر لا يجوز بيعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17906
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17906
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي