ما هو الضابط في تقدير القدرة المالية المشترطة للزواج، وما هي أولويته مقارنة برعاية الأم، وما هو ضابط الشهوة الملزمة للزواج، مع الأخذ بالاعتبار طبيعة المجتمع المادية؟
الزواج سنة نبوية، وقد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم الشباب عليه ورغبهم فيه بقوله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه فإنه له وجاء". والباءة هنا تشمل القدرة على الجماع ومؤنه، فإن كنت لا تقدر على نفقات الزواج فعليك والصوم حتى يغنيك الله من فضله. وإن كنت تملك مالًا وتنفقه على والدتك، فإن كانت تملك ما يكفيها فلا تلزمك نفقتها وعليك أن توفر لزواجك خاصة إذا خشيت الوقوع في . أما إن كانت محتاجة فتلزمك نفقتها، وفي هذه الحالة حاول الجمع بين الحسنيين بادخار جزء يسير من المال، أو الاقتراض من أهل الخير دون إثقال على نفسك. وابحث عن امرأة صالحة تعينك على ذلك ولا تلتفت إلى مظاهر الدنيا، فالزواج ميسر لمن أراد العفاف، والله سبحانه وعد المتزوجين الراغبين بالعفاف بالغنى والعون. فحد الشهوة الذي يوجب الزواج هو خشية الوقوع في الزنا أو مقدماته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/4694
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 4694
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي