هل يجوز أن تحج البنت عن والدتها بسبب إصابتها بالجنون؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز أن تحجي عن أمك المجنونة وهي حية، لأن الجنون ليس ميؤوسًا من زواله. فإن ماتت وتركت مالًا يكفي ، وجب على وليها توكيل من يحج عنها من مالها، ويقدم ذلك على ديون الناس والكفارات. وإن لم تترك مالًا، فمندوب لوليها أن يحج عنها لا واجب. وهذا مذهب الشافعية، وحجتهم حديث "فدين الله أحق ". أما أبو حنيفة ومالك، فلا يحج عنه إلا إذا أوصى بذلك فيكون من الثلث. وحقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الناس، فتبدأ والحج في الميت. وإذا اجتمع دين الله ودين الآدمي في تركة الميت، فالأصح تقديم دين الله. ولا تصح الاستنابة عمن لزمه الحج ثم جُن، لأنه قد يفيق فيحج بنفسه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53984
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53984
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي