العودة إلى البحث

ما حكم بيع الأسمدة والأدوية لعنب يستخدم غالبه في صناعة الخمر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الإعانة على المعصية محرمة، والمقصود بالإعانة هو ما قامت المعصية بعين فعل المعين، وهذا يتحقق بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال الشيء بحيث لا يحتمل غير المعصية. أما إن لم تقم المعصية بعينه، فليس ذلك إعانة حقيقية، بل سبب. والسبب إذا كان محركاً وداعياً للمعصية فهو حرام، وإن لم يكن كذلك بل موصلاً محضاً وقريباً، فهو مكروه تحريماً. أما السبب البعيد الذي يحتاج إلى إحداث صنعة ليتحول إلى معصية، فهو مكروه تنزيهاً. وعليه، فإن بيع الأسمدة والأدوية لمن يبيع محاصيله لمن يعصرها خمراً يعد سبباً بعيداً لا حرمة فيه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي