ما حكم بيع الأسمدة والأدوية لعنب يستخدم غالبه في صناعة الخمر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإعانة على المعصية محرمة، والمقصود بالإعانة هو ما قامت المعصية بعين فعل المعين، وهذا يتحقق بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال الشيء بحيث لا يحتمل غير المعصية. أما إن لم تقم المعصية بعينه، فليس ذلك إعانة حقيقية، بل سبب. إذا كان محركاً وداعياً للمعصية فهو حرام، وإن لم يكن كذلك بل موصلاً محضاً وقريباً، فهو تحريماً. أما السبب البعيد الذي يحتاج إلى إحداث صنعة ليتحول إلى معصية، فهو مكروه تنزيهاً. وعليه، فإن بيع الأسمدة والأدوية لمن يبيع محاصيله لمن يعصرها خمراً يعد سبباً بعيداً لا حرمة فيه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65841
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65841
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي