هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج بعد ثلاثة أسابيع من الولادة، وتوقف دم النفاس، ولم تغتسل الزوجة، وكيف تُحسب عدتها إذا وقع الطلاق؟
الطلاق في النفاس محرم ولا يقع على الصحيح. أما إذا انقطع دم النفاس وحُكم بطهارة المرأة، فإن الطلاق يقع حتى لو لم تغتسل، لأن الطهر يحصل بانقطاع الدم والجفاف التام أو برؤية القصة البيضاء. ويستدل على ذلك بحديث ابن عمر الذي طلق امرأته حائضًا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها ثم طلاقها طاهرًا أو حاملاً. وإذا وقع الطلاق، تبدأ العدة من أول حيضة بعد الطهر، وتنتهي بالطهر من الحيضة الثالثة والاغتسال منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9788