هل تبدأ شهور العدة بعد الطلاق الشفوي أم بعد الطلاق الرسمي الموثق كتابيًا؟
لا ينبغي للزوج أن يطلق زوجته لمجرد رغبة أبويه. عبارة "أنت طالق بالثلاثة" طلاق صريح يترتب عليه البينونة الكبرى، فلا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة ويطلقها بعد الدخول، وهذا مذهب الراجح، بينما يرى ابن تيمية أنها تقع طلقة واحدة.
إذا كانت الزوجة تحيض، فعدتها ثلاث حيضات تُحسب من وقت لفظ ، لقوله تعالى: "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ". أما إذا كانت لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض، فعدتها ثلاثة أشهر تُحسب من وقت وقوع الطلاق عند الجمهور، لقوله تعالى: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ". وإذا كانت حاملًا، فعدتها وضع حملها كله، لقوله تعالى: "وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".
توثيق الطلاق ليس شرطًا لوقوعه، لكنه الصواب لحفظ الحقوق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124327
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124327
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي