العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الشفوي بمرور أكثر من سبعة أشهر دون رجوع الزوجة، وهل يحسب الطلاق الواقع على يد المأذون طلقتين أم طلقة واحدة، خصوصًا مع وجود تهديد ولفظ صريح في الطلقة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لدينا في الحلف وتعليقه على شرط أن الطلاق يقع بالحنث مطلقًا، فإذا لم ترجع الزوجة في الوقت الذي نويته، وقعت الطلقة . أما الحلف بالطلاق الثلاث، فيقع بالحنث فيه طلقة واحدة إن لم تنوِ أكثر. تكرار اليمين بغير قصد تكرار الطلاق لا يترتب عليه وقوع أكثر من طلقة واحدة على الراجح إذا لم ينوِ أكثر. إن كانت هذه هي الطلقتان الوحيدتان، فيجوز مراجعة الزوجة في ، أو عقد جديد بعد انتهائها. أما إذا طلقت ثلاث مرات، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا تحل لك إلا بعد أن تتزوج بآخر ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها. على مذهب ابن تيمية، لا يقع الطلاق بالحلف أو التعليق إذا لم تقصد الطلاق وإنما التهديد أو التأكيد. نظرًا لغموض المسألة فيها، ننصح بعرضها على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148989
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي