هل يُعتبر أخذ نسبة (جنيه من كل خمسة جنيهات) مقابل فك النقود في المواصلات العامة ربا، وإذا كان كذلك، فهل تصبح الأموال المكتسبة حرامًا، وما حكم أخذ الباقي في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع العملة الورقية بأقل من قيمتها من العملة المعدنية، لأن العملة جنس واحد ويجب فيها التقابض في المجلس والتساوي. النقود الورقية والمعدنية تقوم مقام الذهب والفضة، وتعتبر أجناساً تتعدد بتعدد جهات الإصدار. من تاب تاب الله عليه، وما سلف من المعاملات قبل العلم الشرعي معفو عنه. أخذ الباقي عند استخدام المواصلات جائز، وترك الباقي لدى صاحب المواصلات جائز كذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127156
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127156
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي