هل يجوز استخدام البرامج المدفوعة بعد كسر حمايتها بـ "الكراك" ونحوه، مع العلم أن أصحابها كفار، وأن استخدامها ضروري لغلاء أسعارها ولعدم تطبيق الشريعة، وهل أحكام الشريعة لا تتوافق مع هذا الزمان، مع العلم أن هذه البرامج تستخدم للاستخدام الشخصي وطلب العلم ومنفعة المسلمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قرر أهل العلم أن الملكية الفكرية حق معتبر لصاحبه، لا يجوز الاعتداء عليه، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارًا بأن الاسم التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع حقوق خاصة لأصحابها ولها قيمة مالية معتبرة، ويعتد بها شرعًا، فلا يجوز الاعتداء عليها. وعليه، لا تجوز قرصنة البرامج ونسخها دون إذن أصحابها، ولو كانوا كفارًا، لأن شرع الله يحرم الظلم والاعتداء على أموال الناس، وارتفاع قيمة البرامج لا يبيح الاعتداء عليها. والمفتى به لدينا هو المنع المطلق لتنزيل البرامج دون إذن أصحابها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163123
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163123
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي