العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام البرامج المكركرة، والانتفاع المادي منها، مع العلم أن الجهاز لا يدعم النسخ الحديثة، والنسخ القديمة غير مدعومة من المطور، وهل يجوز استخدام البرامج المقرصنة للحاجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به عندنا هو عدم جواز الاعتداء على حقوق المؤلفين وأصحاب البرامج بنسخها أو عمل الكراك، ولا يجوز استعمالها دون إذن أصحابها، وطالب العلم وغيره سواء في هذا الحكم، لكن بعض أهل العلم يرخص في ذلك إذا كان للانتفاع الشخصي ولم يكن للتكسب، ولا حرج على من عمل بقولهم إذا كان مطمئنًا لصحته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179942
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي