ما حكم استخدام البرامج المكركرة، والانتفاع المادي منها، مع العلم أن الجهاز لا يدعم النسخ الحديثة، والنسخ القديمة غير مدعومة من المطور، وهل يجوز استخدام البرامج المقرصنة للحاجة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المفتى به عندنا هو عدم جواز الاعتداء على حقوق المؤلفين وأصحاب البرامج بنسخها أو عمل الكراك، ولا يجوز استعمالها دون إذن أصحابها، وطالب العلم وغيره سواء في هذا الحكم، لكن بعض أهل العلم يرخص في ذلك إذا كان للانتفاع الشخصي ولم يكن للتكسب، ولا حرج على من عمل بقولهم إذا كان مطمئنًا لصحته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179942
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179942
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي