هل يجوز إعطاء الزكاة لأبناء الزوجة الأرملة الذين لا يقيمون مع الزوج وكفالتهم على جدهم؟
لا يجوز صرف الزكاة للأيتام إن كانوا أغنياء بمالهم أو كان جدهم قادرًا على الإنفاق عليهم، وذلك لاستغنائهم، باتفاق الشافعية والحنابلة والأحناف. أما المالكية فيرون جواز إعطائهم الزكاة حتى لو أنفق عليهم جدهم؛ لأن نفقة الجد عليهم تُعد تطوعًا، فالنفقة الواجبة للأولاد تكون على الأب المباشر فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87882