هل ينتقض وضوء الإمام في صلاة الجماعة والمثنى والفرد، وهل تبطل صلاة المصلين بذلك؟
إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة، يُسن له أن يستخلف أحد المصلين ليكمل بهم الصلاة، وصلاته هو تبطل بحدثه، سواء كان إمامًا لجماعة أو منفردًا، ويجب عليه قطع صلاته والوضوء ليصلي من جديد. صلاة المأمومين لا تبطل بحدث الإمام إذا لم يقتدوا به بعد حدثه وهم عالمون ببطلان صلاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69845