هل أباح الإمام الشافعي في أحد كتبه بيع العملة الورقية الحالية التي ليست ذهبًا ولا فضة، كونها ورقًا يمكن بيعه وشراؤه والاتجار فيه والربح منه كالسلعة، وهل هذا القول صحيح؟
لم تكن العملات الورقية موجودة في زمن الإمام الشافعي، و"الفلوس" التي ورد ذكرها في كتب المتقدمين كانت قطعاً معدنية (حديد أو نحاس) أصغر من الدينار والدرهم. وقد اختلف العلماء المتقدمون في جريان الربا فيها، واعتبرها الشافعي ليست ثمناً للأشياء كالدراهم والدنانير. أما العملات الورقية اليوم، فلا شك أنها أثمان للأشياء كالدينار والدرهم، وتأخذ حكمهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63548