العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن حساب نصاب المال بناءً على قيمة 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، بينما اعتبر الشيخ الشنقيطي أن تحديد قيمة 595 جرامًا من الفضة بالعملة الورقية هو ربا، وذلك لأن الريال الورقي كان في الأصل يعادل وزنًا محددًا من الفضة، وبالتالي فإن مبادلة الفضة بالفضة تتطلب التساوي والتقابض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المفتى به في المجامع الفقهية وفتاوى العلماء المعاصرين أن نصاب العملات يقدر بقيمة نصاب الذهب أو الفضة، وينظر في ذلك الأحظ للفقراء.

ففي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء: مقدار نصاب الزكاة في الدولار وغيره من العملات الورقية هو ما يعادل قيمته عشرين مثقالاً من الذهب أو مائة وأربعين مثقالاً من الفضة، ويكون ذلك بالأحظ للفقراء.

وجاء فيها أيضاً: يجب إخراج ربع عشر ما يملك من الأوراق النقدية ورقاً نقدياً إذا بلغت نصاباً يعادل مائة وأربعين مثقالاً من الفضة أو عشرين مثقالاً من الذهب وحال عليه الحول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80648
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي