ما حقوق الزوجة إذا طلقها زوجها بعد 20 يومًا من الزواج، لعدم قدرته على الجماع وفض بكارتها يدويًا، دون أن يصارحها أو أهلها بعجزه قبل الزواج؟
يُعرف الزوج الذي لا يستطيع الوطء بالعنين، ولا تثبت عنته بمجرد دعوى الزوجة بل بإقراره أو ببينة، وإذا تبين أن العنة لم تثبت بعد وكان الزوج قد طلق زوجته فلها ما للمطلقة المدخول بها من العدة والمهر كاملًا والنفقة زمن العدة.
إذا ثبتت عنته بالبيّنة أو الإقرار، فيترتب على طلاقه ما يلي: 1. العدة: تجب عند جمهور الفقهاء خلافًا للشافعية. 2. المهر: تستحق الزوجة المهر كاملًا عند الحنفية والحنابلة، ونصف المهر عند المالكية إذا طلقها قبل السنة، ونصف المهر عند الشافعية مطلقًا. 3. الفرقة: تعتبر فسخًا عند الحنابلة والشافعية، وطلاقًا بائنًا عند الحنفية والمالكية. 4. النفقة: لا نفقة لها زمن العدة إذا كان الفراق بائنًا.
بخصوص إزالة الزوج بكارة زوجته بيده، فهذه دعوى تحتاج لإقراره، فإن أنكر توجهت إليه اليمين من القاضي، وإن حلف فلا شيء عليه عند الجمهور، وعند المالكية تلزمه حكومة (أرش يقدّره القاضي)، ويُعزّر أو يؤدب الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124178