هل يقع الطلاق الذي صدر بنية الجزع من الزوجة، مع العلم أنه الطلقة الأخيرة؟
لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة". وإذا هددت الزوجة زوجها بالسلاح للطلاق، فالطلاق لا يقع إلا إذا توفرت شروط الإكراه، وهي: قدرة المهدِد على إيقاع تهديده، وخوف المهدَد من إيقاعه، وأن يكون التهديد بالقتل أو إتلاف عضو، وألا يكون للمهدَد مندوحة عن الطلاق. وإذا وقع الطلاق وكان مكملاً للثلاث، فقد حرمت الزوجة على زوجها حتى تتزوج رجلاً آخر ثم يطلقها بعد الدخول، أما الخيانة الزوجية فهي محرمة ويجب التوبة منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117281