هل يجوز شرعًا للمسلم المتاجرة مع الحكومة الأمريكية، وذلك بشراء السلع عبر الإنترنت وإعادة بيعها للحكومة بعد زيادة نسبة ربح بسيطة، مع العلم أن هذه المعاملة قانونية وتتم الموافقة عليها مسبقًا، مع تأخر استلام المبلغ شهرًا تقريبًا؟
الصورة المذكورة من بيع ما لا يملك، وهو محرم منهي عنه شرعًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: "لا تَبِعْ ما ليس عندك". والبديل الشرعي هو أن يَعِدَ صاحبُ العرض الزبون بتوفير السلع وتحديد سعرها بعد تملُّكها، ثم يجري العقد. أو أن يكون سمسارًا لصاحب السلعة أو للمشتري مقابل أجر معلوم أو ما زاد عن السعر المحدد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100658