هل يجوز ركوب سيارة الأيتام القُصّر للحاجة إذا كانت الراكبة هي أمهم؟
لا حرج على الوالدة في ركوب سيارة أولادها الأيتام؛ لأن مال الولد مباح لوالده أن ينتفع منه بما لا يضر بالولد، وركوب السيارة واستعمالها بالمعروف لا يضر الأيتام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118090