العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم البيع بالتقسيط وما الحل الشرعي لمواجهة تخلف المشترين عن سداد بعض الأقساط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولًا: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الحال، وذكر الثمن نقدًا وبالأقساط، ويصح البيع إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، ولا يصح مع التردد.

ثانيًا: لا يجوز التنصيص في عقد البيع بالآجل على فوائد للتقسيط مفصولة عن الثمن الحال.

ثالثًا: لا يجوز إلزام المشتري المتأخر بزيادة على الدين، لأن ذلك ربا.

رابعًا: يحرم على المدين المليء المماطلة، ولا يجوز اشتراط التعويض عن التأخر.

خامسًا: يجوز للبائع بالأجل اشتراط حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين، إذا رضي المدين بذلك.

سادسًا: لا حق للبائع بالاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ويجوز له اشتراط رهن المبيع لضمان حقه.

سابعًا: الحطيطة من الدين المؤجل لتعجيله جائزة إذا لم تكن باتفاق مسبق والعلاقة ثنائية.

ثامنًا: يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن الوفاء بأي قسط ما لم يكن معسرًا.

تاسعًا: إذا اعتبر الدين حالًا لموت المدين أو إفلاسه أو مماطلته، يجوز الحط منه للتعجيل بالتراضي.

عاشرًا: ضابط الإعسار الموجب للإنظار هو ألا يكون للمدين مال زائد عن حوائجه الأصلية يفي بدينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي