هل تجوز غرامة التأخير على الأقساط المتعمدة أو الناتجة عن عذر، وهل يجوز إسقاط جزء من الدين عند سداد باقيه قبل الأجل، وما حكم بيع السلعة المقسطة نقدًا لاستغلال قيمتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لجواز البيع بالتقسيط توفر عدة شروط، ولا يجوز فرض غرامة على التأخر في سداد الأقساط سواء كان التأخر بعذر أو بغير عذر، لأن ذلك من الربا، كما لا يجوز اشتراط إسقاط بعض الدين مقابل تعجيل سداده (ضع وتعجل). يجب أن يكون ثمن السلعة محدداً في بداية العقد دون زيادة أو نقصان أو احتساب فوائد زمنية. لا يجوز للمشتري بيع السلعة المقسطة نقدًا بأقل من ثمن الشراء المؤجل (بيع العينة). أما بيعها لطرف آخر لاستغلال قيمتها نقدًا (التورق) فهو جائز بشرط ألا يلتزم البائع صراحة أو ضمنًا ببيع السلعة لمشترٍ آخر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79827
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 79827
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي