ما هو الراجح في مسألة أخذ الدية من التأمين التجاري، وهل يجوز أخذ كل ما يقرره التأمين أم فقط بقدر ما دفع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم التأمين التجاري بأنواعه، ومن تعامل به لا يأخذ غير ما دفعه. أما من جُني عليه في نفس أو مال، فله أخذ الدية أو التعويض كاملاً ممن يلزمه، سواء دفعه بنفسه أو عن طريق شركة التأمين، لأن المجني عليه صاحب حق وليس مسؤولاً عن حل معاملة الطرف الآخر مع شركة تأمينه. فالمؤمن متعامل بعقد محرم، بينما المجني عليه ليس له عقد مع ، وإنما له حق عند المتعامل بالتأمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19603
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19603
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي