العودة إلى البحث
السؤال

هل صحيحٌ أن كثير الحدث لا تجزئه إمامته للأصحاء حتى لو كان أحفظهم وأحسنهم تلاوة، وأن صلاته لا تجزئ إلا عن نفسه؟ وهل يجوز له أن يكون إمامًا لزوجته في صلاة فرض فائتة أو في قيام الليل وهي ليست ذات عذر؟ وهل يكفي وضوء واحد لصلاة الليل كلها مع كثرة خروج الحدث الذي لا صوت له ولا رائحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختُلِف في صحة إمامة صاحب السلس لغيره، وإمامة السائل لزوجته في الفريضة أو النافلة تتوقف على حكم إمامة سلس البول. أما بخصوص وضوء قيام الليل، فيكفي وضوء واحد لصلاته كاملة دون الحاجة لتجديده لكل ركعتين. والشعور بخروج الريح لا ينقض الوضوء ما لم يبلغ درجة اليقين أو الظن الغالب بخروجه، أو يسمع له صوت أو يجد له ريح، لأن اليقين لا يزول بالشك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100588
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي