هل يجوز لصاحب السلس أن يؤم زوجته في صلاة الفريضة إذا لم يوجد مسجد قريب، وفي صلاة النوافل كقيام الليل؟
حكم إمامة صاحب السلس بغيره مبني على أقوال الفقهاء. والأولى والأحوط أن لا يصلي بها إمامًا لا في الفريضة ولا في النافلة خروجًا من الخلاف، إلا إذا كانت هي أيضًا مصابة بالسلس. وإذا صلى بها إمامًا، فالأصل أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96090