هل يجوز دفع رشوة للتعيين في شركة ما، وإذا جاز، فهل يجوز استخدام المال المكتسب من العمل في مكتب محاماة يدافع أحيانًا عن مجرمين لدفع هذه الرشوة؟
الرشوة من كبائر الذنوب، وملعون صاحبها، وتعد من السحت، ويحرم طلبها وقبولها والوساطة فيها. ويجوز دفع الرشوة للتوصل إلى حق أو دفع ظلم، ويكون الإثم على المرتشي، ولا يجوز دفع رشوة للحصول على وظيفة في القطاع الخاص، لأنه تصرف في الملك الخاص. أما الدفاع عن المجرمين فمحرم، خاصة إذا تضمن تزويرًا أو شهادة زور. ولا يجوز العمل في مكتب محاماة يدافع عن المجرمين، وما كسبه المحامي من مال مقابل الدفاع عن الباطل حرام ويجب التخلص منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75816