العودة إلى البحث

هل الحكم بعدم اعتبار النطق بالنذر دون ذكر المنذور، هو رأي مجمع عليه أو رأي الجمهور، وهل للنية أثر في النذر غير المسمى، وهل يؤدي عدم ذكر المنذور إلى إلغاء النذر كليًّا أم يجعله نذرًا غير مسمى تجب فيه الكفارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

النية غير معتبرة عند جمهور الفقهاء في النذر المبهم، وعليهم كفارة يمين. ومذهب الشافعية أن عليه قربة غير معينة يختار ما شاء. أما الحنفية فيعتبرون النية، فإن نوى شيئًا لزمه ما نواه، وإلا فعليه كفارة يمين.

والراجح مذهب الجمهور، فقد قال ابن قدامة في المغني: "النذر المبهم وهو أن يقول: لله علي نذر. فهذا تجب به الكفارة، في قول أكثر أهل العلم." واستدل بحديث: "كفارة النذر إذا لم يسمه، كفارة اليمين".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي