العودة إلى البحث
السؤال

هل الحكم بعدم اعتبار النطق بالنذر دون ذكر المنذور، هو رأي مجمع عليه أو رأي الجمهور، وهل للنية أثر في النذر غير المسمى، وهل يؤدي عدم ذكر المنذور إلى إلغاء النذر كليًّا أم يجعله نذرًا غير مسمى تجب فيه الكفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

غير معتبرة عند الفقهاء في المبهم، وعليهم كفارة يمين. ومذهب الشافعية أن عليه قربة غير معينة يختار ما شاء. أما الحنفية فيعتبرون النية، فإن نوى شيئًا لزمه ما نواه، وإلا فعليه كفارة يمين.

والراجح مذهب الجمهور، فقد قال ابن قدامة في المغني: "النذر المبهم وهو أن يقول: لله علي نذر. فهذا تجب به ، في قول أكثر أهل العلم." واستدل بحديث: "كفارة النذر إذا لم يسمه، كفارة اليمين".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
161879
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي