العودة إلى البحث
السؤال

1. هل صحيح أن ادعاء المرأة للطلاق دون بينة لا يُعد طلاقاً، وأن البينة هي شاهدان، وما الحكم إذا صدقت المرأة في ادعائها رغم عدم وجود البينة؟ 2. أليس من المفروض تصديق الزوج إذا ادعى الطلاق، ولماذا يُطلب منه شهود ويُعتبر النكاح باقياً في هذه الحالة؟ 3. هل الكلام الذي نقله السائل عن كتاب "الشرح الممتع" لابن عثيمين بخصوص الطلاق صحيح ويوافق عليه أهل العلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخلاصة أن كلام الشيخ يتعلق بالدعاوي والأيمان، فإذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها وأنكر، فالقول قوله لعدم وجود بينة، ويشترط للشهادة في عدلان، ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين. وكذلك إذا ادعى الرجل أنه طلق زوجته منذ زمن لإسقاط ، فلا تقبل دعواه إلا ببينة. هذا هو المعنى المقصود، وليس وقوع الطلاق أو عدم وقوعه أو ماذا تفعل المرأة إذا تيقنت من طلاقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128025
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي