ما حكم قطع النخلة المحبسة للجامع ورميها لتعطيلها حركة السيارة، وهل يجوز دفع قيمتها للجامع؟
لا ينبغي لخالك إزالة نخلة الوقف أو التصرف فيها إلا بإذن ناظر الوقف، وعليه غرس نخلة بدلها لا تقل عنها، ولا يدفع قيمتها حتى لا يكون بيعًا للحبس. وذهب بعضهم إلى جواز دفع القيمة. ومن هدم وقفًا فعليه إعادته إلى حالته التي كان عليها، فإن تعذر غرس المثل، لزمه دفع القيمة ل ناظر الوقف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63231