هل يجوز إعطاء نصف ثمر النخل الموقوف لأحدٍ ليقوم على رعايته، والتصدق بالنصف الآخر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب صيانة الوقف بالإنفاق عليه من غلته، وإذا لم توجد غلة، فينفق عليه المستفيدون، وإن تعذر ذلك يباع الوقف ويصرف ثمنه في عين مثله. وللناظر الاستدانة لإصلاحه من غلته، أو بيع جزء منه لإصلاح الباقي إذا تعذر غير ذلك. أما المساقاة على النخل بنصف الثمر فلا يلجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى، والأصل أن يقوم عليه أصحابه أو يستأجر من يقوم به بأجرة معلومة، ما دام الوقف ينتفع به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20207
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20207
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي