العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء نصف ثمر النخل الموقوف لأحدٍ ليقوم على رعايته، والتصدق بالنصف الآخر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب صيانة الوقف بالإنفاق عليه من غلته، وإذا لم توجد غلة، فينفق عليه المستفيدون، وإن تعذر ذلك يباع الوقف ويصرف ثمنه في عين مثله. وللناظر الاستدانة لإصلاحه من غلته، أو بيع جزء منه لإصلاح الباقي إذا تعذر غير ذلك. أما المساقاة على النخل بنصف الثمر فلا يلجأ إليها إلا عند الضرورة القصوى، والأصل أن يقوم عليه أصحابه أو يستأجر من يقوم به بأجرة معلومة، ما دام الوقف ينتفع به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20207
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي