العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على الأرملة المزكية أن تزكي مبلغ 6 آلاف دينار مقترضة للأقارب، مع أنها لا تملك بيتاً وتسكن مع ذويها وترغب في بناء بيت خاص بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراتب الذي يدفع لزوجة الميت وأولاده إن كان من حقوق الميت، فتقسيم تركته على النحو التالي: للزوجة الثمن، والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين. وتجب على كل وارث بلغ نصيبه نصاباً وحال عليه . والمال الذي هو دين على أقارب المرأة إن كان المدين مليئًا مقرًا به، فيزكى كل سنة بشرط بلوغه وكمال الحول، ولا يجب إخراج الزكاة حتى يُقبض. وإن كان على معسر، يزكى بعد قبضه لسنة واحدة. ولا يجوز لزوجة الميت أن تتصدق إلا من مالها الخاص، ويحرم عليها التصدق من أموال الأيتام، وعدم ملكيتها لمسكن لا يسقط عنها وجوب الزكاة إن وجبت عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65602
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي