هل عليّ إثم إن قمت بتوظيف شخص في شركة اتصالات، ثم تبين لي أن أوراقه حُوِّلت إلى بنك ربوي وتم قبوله فيه، وهل يجوز لي أخذ نسبتي من الربح المتفق عليها بعد أن تقبض شركة التوظيف فاتورتها من البنك؟
اتضح أن العقد المذكور هو عقد جعالة جائز شرعًا لقوله تعالى: "وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَاْ بِهِ زَعِيمٌ". ويشترط أن يكون الجعل معلومًا، فإن كانت العمولة نسبة معلومة من الراتب فهي جائزة. أما إذا كان الراتب مجهولاً وقت العقد، فهي جعالة فاسدة عند الجمهور، ويكون للمجاعل أجرة المثل. وذهب بعضهم إلى جواز جهالة العوض إذا لم تمنع التسليم، كأن يكون الجعل نسبة من الراتب الذي سيصبح معلومًا لاحقًا. أما تحويل الشركة الموظف إلى بنك ربوي فلا إثم فيه على السائل، ولا يمنع من الانتفاع بالجعل المستحق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115188